Rulings

Civil Court of Appeal 28/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 102 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
102/2016
Date
28/04/2016
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بعدم الصفة استند الى احكام المادة 48 قانون الموجبات والعقود وليس الى ما ورد في مذكرة المستأنف عليه، وان هذا الدفع ادلى به المستأنف وجرت مناقشته اصولا، فلا يكون بالتالي مخالفة لاحكام الوجاهية، ما يقتضي معه رد السبب الاستئنافي لهذه الجهة.

ورأت ان عقد البيع الممسوح وان كان لا يكسب حقا عينيا قبل التسجيل النهائي الا انه ينشىء حقا شخصيا بالمطالبة بتنفيذه عملا بالمادة 11 من القرار 188 والمادة 48 قانون الموجبات والعقود وهذه المطالبة بالتنفيذ تشمل ازالة العوائق التي تحول دون التنفيذ كالقيدين الاحتياطيين فيكون بذلك صاحب صفة للادعاء ويكون الادلاء بمخالفة المادة 9 اصول محاكمات مدنية مردودا.

ورأت في سقوط القيدين الاحتياطيين المدونين بموجب قرار امين السجل العقاري بانقضاء المهل القانونية لهما ان هذه المهل هي مهل اسقاط ومحددة في القانون رقم 76/99 فلا يكون ترقين هذا القيد يشكل مخالفة لاحكام المادة 15 من القرار 188.

Cited

Texts it relies on