الأحكام

09/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 134 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
134/2016
التاريخ
09/06/2016
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الطعن شطلا لوروده ضمن المهلة القانونية سندا لنص المادة 306 اصول محاكمات مدنية ولاستيفائه سائر الشروط القانونية.

كما قضت بان القرار المستأنف حين قضى برد طلب التنفيذ لضرورة الاستحصال على حكم صالح للتنفيذ يكون بذلك قد علل قراره بالرد ولا يكون بالتالي مخالفا لاحكام المادة 598 اصول محاكمات مدنية.

ورأت بان اقفال الحساب الجاري من قبل المصرف حيث تم اصولا وفقا لنص المادة 306 من قانون التجارة ووفقا لمندرجات عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري مما يجعل الدين مستحق الاداء. وان ارفاق صورتين عن كشفي حساب مدينين بذمة الشركة مع طلب التنفيذ لعقد التأمين العقاري يجعل السند المطلوب تنفيذه مستجمعا شروط السند التنفيذي ان لجهة المبلغ او لجهة تاريخ الاستحقاق، وانه بموجب المادة 1073 قانون الموجبات والعقود لا يجوز للكفيل التشبث بمداعاة المدين الاصلي طالما انه عدل صراحة عن هذا الحق لا سيما اذا كان قد التزم الموجب بالتضامن الامر المتحقق في القضية الراهنة فيكون دين الكفيل بدوره مستحق الاداء ويمكن بالتالي المطالبة بتنفيذ الكفالتين مباشرة امام دائرة التنفيذ مما يوجب فسخ القرار المستأنف وبالتالي تنفيذ التأمين العقاري والكفالتين لصالح المصرف المنفذ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها