Rulings

Civil Court of Appeal 09/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 134 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
134/2016
Date
09/06/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الطعن شطلا لوروده ضمن المهلة القانونية سندا لنص المادة 306 اصول محاكمات مدنية ولاستيفائه سائر الشروط القانونية.

كما قضت بان القرار المستأنف حين قضى برد طلب التنفيذ لضرورة الاستحصال على حكم صالح للتنفيذ يكون بذلك قد علل قراره بالرد ولا يكون بالتالي مخالفا لاحكام المادة 598 اصول محاكمات مدنية.

ورأت بان اقفال الحساب الجاري من قبل المصرف حيث تم اصولا وفقا لنص المادة 306 من قانون التجارة ووفقا لمندرجات عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري مما يجعل الدين مستحق الاداء. وان ارفاق صورتين عن كشفي حساب مدينين بذمة الشركة مع طلب التنفيذ لعقد التأمين العقاري يجعل السند المطلوب تنفيذه مستجمعا شروط السند التنفيذي ان لجهة المبلغ او لجهة تاريخ الاستحقاق، وانه بموجب المادة 1073 قانون الموجبات والعقود لا يجوز للكفيل التشبث بمداعاة المدين الاصلي طالما انه عدل صراحة عن هذا الحق لا سيما اذا كان قد التزم الموجب بالتضامن الامر المتحقق في القضية الراهنة فيكون دين الكفيل بدوره مستحق الاداء ويمكن بالتالي المطالبة بتنفيذ الكفالتين مباشرة امام دائرة التنفيذ مما يوجب فسخ القرار المستأنف وبالتالي تنفيذ التأمين العقاري والكفالتين لصالح المصرف المنفذ.

Cited

Texts it relies on