19/07/2016
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2016
- التاريخ
- 19/07/2016
- الرئيس
- جان داود فهد
- الأعضاء
- عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا بحيث اعتبرت ان عنصر الجدية في طلب نقل الدعوى ضمن نطاق مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين متوفر في القضية الحاضرة لانه لا يحق لقاضي التحقيق العدلي في دعوى خطف واخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه ان يحرك من تلقاء نفسه دعوى الحق العام ضد هنيبال القذافي سندا لاحكام المادة 408 عقوبات ثم يستجوبه مباشرة كمدع عليه بمعزل عن ادعاء النيابة العامة اضافة الى عدم توفر صلاحيته كمحقق عدلي للتحقيق في جريمة غير متلازمة مع الجريمة التي يحقق فاستجواب القذافي بجرم كتم معلومات وبصفة مدعى عليه تخرج عن صلاحية المحقق العدلي الذي يحقق في جريمة احيلت اليه بموجب مرسوم حدد فيه الجرم والمرتكب وبالتالي لا صلاحية له خارج هذا النطاق. فالحالة هذه تكون من اختصاص القضاء العادي لذلك وكون القرار المشكو منه استند من اجل القول بوجود ارتياب مشروع على عناصر عدة منها موضوع التلازم بين الجرائم ومدى اختصاص المحقق العدلي للنظر في جرم كتم معلومات في اطار النظر في جريمة محالة اليه بصفته محقق عدلي سندا لاحكام المادة 569 عقوبات معطوفة على المادتين 213 و217 عقوبات وجناية المادة 2 من القانون الصادر في 1/1/1958 فالتعليل الذي اعتمده الحكم المشكو منه توصلا لقبول نقل الدعوى للارتياب المشروع يطرح مسألة مدى تعرض هذا القرار لنقاط قانونية متعلقة بحل النزاع والفصل بها بشكل نهائي الامر الذي يوفر الجدية لطلب نقل الدعوى.
مُستشهد به