Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/07/2016

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2016

Court
تمييز مدني
Number
7/2016
Date
19/07/2016
President
جان داود فهد
Members
عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا بحيث اعتبرت ان عنصر الجدية في طلب نقل الدعوى ضمن نطاق مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين متوفر في القضية الحاضرة لانه لا يحق لقاضي التحقيق العدلي في دعوى خطف واخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه ان يحرك من تلقاء نفسه دعوى الحق العام ضد هنيبال القذافي سندا لاحكام المادة 408 عقوبات ثم يستجوبه مباشرة كمدع عليه بمعزل عن ادعاء النيابة العامة اضافة الى عدم توفر صلاحيته كمحقق عدلي للتحقيق في جريمة غير متلازمة مع الجريمة التي يحقق فاستجواب القذافي بجرم كتم معلومات وبصفة مدعى عليه تخرج عن صلاحية المحقق العدلي الذي يحقق في جريمة احيلت اليه بموجب مرسوم حدد فيه الجرم والمرتكب وبالتالي لا صلاحية له خارج هذا النطاق. فالحالة هذه تكون من اختصاص القضاء العادي لذلك وكون القرار المشكو منه استند من اجل القول بوجود ارتياب مشروع على عناصر عدة منها موضوع التلازم بين الجرائم ومدى اختصاص المحقق العدلي للنظر في جرم كتم معلومات في اطار النظر في جريمة محالة اليه بصفته محقق عدلي سندا لاحكام المادة 569 عقوبات معطوفة على المادتين 213 و217 عقوبات وجناية المادة 2 من القانون الصادر في 1/1/1958 فالتعليل الذي اعتمده الحكم المشكو منه توصلا لقبول نقل الدعوى للارتياب المشروع يطرح مسألة مدى تعرض هذا القرار لنقاط قانونية متعلقة بحل النزاع والفصل بها بشكل نهائي الامر الذي يوفر الجدية لطلب نقل الدعوى.

Cited

Texts it relies on