08/03/2018
شورى حكم رقم : 564 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 564/2018
- التاريخ
- 08/03/2018
- الرئيس
- هنري الخوري
- الأعضاء
- كرم، ازرافيل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل مجلس شورى الدولة طلب ادخال البلدية كشخص ثالث في المراجعة نظرا لتوافر المصلحة، ولان القرار المطعون فيه يؤثر في مركزها ووضعها القانوني، وذلك بالاستناد الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار المطعون فيه المتعلق بالنطاق الاداري للبلدية المستدعية لعدم تجاوز حد السلطة.
وان المادة السادسة من قانون البلديات نصت على ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي الى ملف انشاء البلدية، وتعفى العملية الطوبوغرافية من الرسوم، وقد استقراجتهاد المجلس في قرارات عديدة له على هذا المبدأ.
وبما انه لا يتبين من الملف حصول اي تبدل في الظروف الواقعية والقانونية التي من شأنها ان تؤدي الى اعادة النظر في النطاق الاداري القائم لبلدية الخنشارة، يرد كل ما ادلي به بهذا الخصوص، وترد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.
مُستشهد به