Rulings

State Council 08/03/2018

شورى حكم رقم : 564 /2018

Court
شورى
Number
564/2018
Date
08/03/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، ازرافيل
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة طلب ادخال البلدية كشخص ثالث في المراجعة نظرا لتوافر المصلحة، ولان القرار المطعون فيه يؤثر في مركزها ووضعها القانوني، وذلك بالاستناد الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار المطعون فيه المتعلق بالنطاق الاداري للبلدية المستدعية لعدم تجاوز حد السلطة.

وان المادة السادسة من قانون البلديات نصت على ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي الى ملف انشاء البلدية، وتعفى العملية الطوبوغرافية من الرسوم، وقد استقراجتهاد المجلس في قرارات عديدة له على هذا المبدأ.

وبما انه لا يتبين من الملف حصول اي تبدل في الظروف الواقعية والقانونية التي من شأنها ان تؤدي الى اعادة النظر في النطاق الاداري القائم لبلدية الخنشارة، يرد كل ما ادلي به بهذا الخصوص، وترد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on