08/03/2018
شورى حكم رقم : 565 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 565/2018
- التاريخ
- 08/03/2018
- الرئيس
- طلال بيضون
- الأعضاء
- مداح، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية لا تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة الا في حدود ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91، وان حق الادارة المستملكة بالطعن مشروط بزيادة قيمة التعويض الابتدائي اكثر من 50%. ومن الثابت ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خفض قيمة التعويض، وهذا التخفيض ينشىء الحق حصرا لمالك العقار المعني بالاستملاك ان يطعن به، وليس للادارة المستملكة.
ان الادارة المستملكة وهي مجلس الانماء والاعمار في هذا النزاع، لم تطلب صراحة او ضمنا تخفيض التعويض المقضي به ابتداء، ولا يصح اعتبار هذا الطلب متحققا ضمنيا من خلال طلب عدم توجب اي تعويض، كما لا يجوز الاستنتاج من مجرد تقديمه، انطواءه على طلب رد قيمة التعويض الى حده المعتدل. وبالتالي فان طلب المستأنف ابطال القرار الاستئنافي المطعون فيه لهذا السبب يكون مستوجب القبول، ويقتضي تحديد التعويض المتوجب لصالح المستأنفة بما قضي به ابتداء.
مُستشهد به