Rulings

State Council 08/03/2018

شورى حكم رقم : 565 /2018

Court
شورى
Number
565/2018
Date
08/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية لا تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة الا في حدود ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91، وان حق الادارة المستملكة بالطعن مشروط بزيادة قيمة التعويض الابتدائي اكثر من 50%. ومن الثابت ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خفض قيمة التعويض، وهذا التخفيض ينشىء الحق حصرا لمالك العقار المعني بالاستملاك ان يطعن به، وليس للادارة المستملكة.

ان الادارة المستملكة وهي مجلس الانماء والاعمار في هذا النزاع، لم تطلب صراحة او ضمنا تخفيض التعويض المقضي به ابتداء، ولا يصح اعتبار هذا الطلب متحققا ضمنيا من خلال طلب عدم توجب اي تعويض، كما لا يجوز الاستنتاج من مجرد تقديمه، انطواءه على طلب رد قيمة التعويض الى حده المعتدل. وبالتالي فان طلب المستأنف ابطال القرار الاستئنافي المطعون فيه لهذا السبب يكون مستوجب القبول، ويقتضي تحديد التعويض المتوجب لصالح المستأنفة بما قضي به ابتداء.

Cited

Texts it relies on