08/03/2018
شورى حكم رقم : 563 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 563/2018
- التاريخ
- 08/03/2018
- الرئيس
- هنري الخوري
- الأعضاء
- كرم، ازرافيل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الصلاحية المعطاة لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية في المادة 74 من قانون البلديات، ومنها اعطاء التصاريح باستصلاح الاراضي وبالتالي الغائها عملا بقاعدة توازي الصيغ، لا يعطيه سلطة استنسابية في القيام به من دون سبب قانوني مبرر له.
وبما انه تبين بان اعمال الحفريات قد جرت وفقا للتصريح، ولا يتبين وجود اي مخالفة قانونية، لذا فان قرار الغاء التصريح لم يستند الى وقائع صحيحة وثابتة، وبالتالي فهو مخالف للقانون ومستوجب الابطال.