الأحكام

08/03/2018

شورى حكم رقم : 563 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
563/2018
التاريخ
08/03/2018
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
كرم، ازرافيل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الصلاحية المعطاة لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية في المادة 74 من قانون البلديات، ومنها اعطاء التصاريح باستصلاح الاراضي وبالتالي الغائها عملا بقاعدة توازي الصيغ، لا يعطيه سلطة استنسابية في القيام به من دون سبب قانوني مبرر له.

وبما انه تبين بان اعمال الحفريات قد جرت وفقا للتصريح، ولا يتبين وجود اي مخالفة قانونية، لذا فان قرار الغاء التصريح لم يستند الى وقائع صحيحة وثابتة، وبالتالي فهو مخالف للقانون ومستوجب الابطال.