State Council 08/03/2018
شورى حكم رقم : 563 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 563/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
ان الصلاحية المعطاة لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية في المادة 74 من قانون البلديات، ومنها اعطاء التصاريح باستصلاح الاراضي وبالتالي الغائها عملا بقاعدة توازي الصيغ، لا يعطيه سلطة استنسابية في القيام به من دون سبب قانوني مبرر له.
وبما انه تبين بان اعمال الحفريات قد جرت وفقا للتصريح، ولا يتبين وجود اي مخالفة قانونية، لذا فان قرار الغاء التصريح لم يستند الى وقائع صحيحة وثابتة، وبالتالي فهو مخالف للقانون ومستوجب الابطال.