Rulings

State Council 08/03/2018

شورى حكم رقم : 563 /2018

Court
شورى
Number
563/2018
Date
08/03/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، ازرافيل
Source
Lebanese University

ان الصلاحية المعطاة لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية في المادة 74 من قانون البلديات، ومنها اعطاء التصاريح باستصلاح الاراضي وبالتالي الغائها عملا بقاعدة توازي الصيغ، لا يعطيه سلطة استنسابية في القيام به من دون سبب قانوني مبرر له.

وبما انه تبين بان اعمال الحفريات قد جرت وفقا للتصريح، ولا يتبين وجود اي مخالفة قانونية، لذا فان قرار الغاء التصريح لم يستند الى وقائع صحيحة وثابتة، وبالتالي فهو مخالف للقانون ومستوجب الابطال.