22/06/2016
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/2016
- التاريخ
- 22/06/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- 22، 06، 2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا وصدقت القرار المميز اذ اعتبرت انه وفق احكام القانون رقم 76/99 لم تعد اشارة الدعوى العقارية شرطا لقبول سماعها وعليه وكون المميز عليهما اعترفا بصحة اتفاقية المقاسمة الجارية بينهم وبين شركائهم في العقار وبصحة نصيب كل منهم فيها دون اية اعتراضات وقيام الافرقاء باشغال الاقسام التي خرجت في نصيبهم يشكل اقرارا ضمنيا بصحة الاتفاقية الامر الذي يؤدي الى قطع مرور الزمن على الاتفاقية سندا لاحكام المادة 358 موجبات وعقود ولا يكون هناك اية مخالفة لاحكام المادة 249 موجبات وعقود خلافا لمزاعم الجهة المميزة التي تطالب باسقاط الاتفاقية بمرور الزمن عليها كما ان الحكم المطعون فيه لم يشره مضمون المستندات المبرزة اي اتفاقية المقاسمة اولا لان المميز لم يبين اوجه التشويه من جهة ومن جهة أخرى ان الاتفاقية عينها نصت على ان اي زيادة يحدثها المتقاسم في شقته التي خرجت من نصيبه تكون من حقه وحده وبالتالي لا مخالفة لاحكام قانون البناء كما يدعي المميز وايضا ان الحكم المطعون فيه يبين ان لا صفة ولا مصلحة قانونية للمستأنف المميز للادلاء بان المميز عليه لم يسدد مبلغ التعويض الناتج عن بدل خلو المأجور العائد له وذلك لانه بنتيجة المقاسمة لم يكن المأجور من حصة المميز لكي يحق له بتعويض لذلك ردت دعواه عملا باحكام المادة 191 اصول مدنية.
مُستشهد به