Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2016

Court
تمييز مدني
Number
50/2016
Date
22/06/2016
President
جان عيد
Members
22، 06، 2016
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا وصدقت القرار المميز اذ اعتبرت انه وفق احكام القانون رقم 76/99 لم تعد اشارة الدعوى العقارية شرطا لقبول سماعها وعليه وكون المميز عليهما اعترفا بصحة اتفاقية المقاسمة الجارية بينهم وبين شركائهم في العقار وبصحة نصيب كل منهم فيها دون اية اعتراضات وقيام الافرقاء باشغال الاقسام التي خرجت في نصيبهم يشكل اقرارا ضمنيا بصحة الاتفاقية الامر الذي يؤدي الى قطع مرور الزمن على الاتفاقية سندا لاحكام المادة 358 موجبات وعقود ولا يكون هناك اية مخالفة لاحكام المادة 249 موجبات وعقود خلافا لمزاعم الجهة المميزة التي تطالب باسقاط الاتفاقية بمرور الزمن عليها كما ان الحكم المطعون فيه لم يشره مضمون المستندات المبرزة اي اتفاقية المقاسمة اولا لان المميز لم يبين اوجه التشويه من جهة ومن جهة أخرى ان الاتفاقية عينها نصت على ان اي زيادة يحدثها المتقاسم في شقته التي خرجت من نصيبه تكون من حقه وحده وبالتالي لا مخالفة لاحكام قانون البناء كما يدعي المميز وايضا ان الحكم المطعون فيه يبين ان لا صفة ولا مصلحة قانونية للمستأنف المميز للادلاء بان المميز عليه لم يسدد مبلغ التعويض الناتج عن بدل خلو المأجور العائد له وذلك لانه بنتيجة المقاسمة لم يكن المأجور من حصة المميز لكي يحق له بتعويض لذلك ردت دعواه عملا باحكام المادة 191 اصول مدنية.

Cited

Texts it relies on