26/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 316/2017
- التاريخ
- 26/10/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون ولعدم النقص في التعليل سندا للمادة 296 اصول جزائية لانه اسند الى المتهم اقدامه على الاشتراك والتدخل في جريمة قتل المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات، ما يجعل الافعال المنسوبة اليه على فرض صحتها وثبوتها منصوصا ومعاقب عليها في النص المذكور.
وان الادلاء بالدفاع المشروع يؤدي الى التطرق الى الاساس لبحث شروط الدفاع المشروع ويخرج على مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في البند (4) من المادة 73 اصول جزائية.
مُستشهد به