Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
316/2017
Date
26/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون ولعدم النقص في التعليل سندا للمادة 296 اصول جزائية لانه اسند الى المتهم اقدامه على الاشتراك والتدخل في جريمة قتل المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات، ما يجعل الافعال المنسوبة اليه على فرض صحتها وثبوتها منصوصا ومعاقب عليها في النص المذكور.

وان الادلاء بالدفاع المشروع يؤدي الى التطرق الى الاساس لبحث شروط الدفاع المشروع ويخرج على مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في البند (4) من المادة 73 اصول جزائية.

Cited

Texts it relies on