الأحكام

31/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
295/2017
التاريخ
31/10/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون وتحديدا البند الثاني من المادة 73 اصول جزاية الذي رد الدفع بمرور الزمن واعلان سقوط الدعوى العامة لان القرار باستناده الى تاريخ توقف نشاط الشركة للقول بدء سريان مهلة مرور الزمن على جرم الافلاس الاحتيالي قد احسن تطبيق احكام مرور الزمن.

وابرمت المحكمة القرار لعدم مخالفته احكام البند الرابع في المادة 73 اصول جزائية والذي قضى برد الدفع بعدم اعتبار الفعل المدعى به جزئيا يعاقب عليه القانون.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها