Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 295/2017
- Date
- 31/10/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون وتحديدا البند الثاني من المادة 73 اصول جزاية الذي رد الدفع بمرور الزمن واعلان سقوط الدعوى العامة لان القرار باستناده الى تاريخ توقف نشاط الشركة للقول بدء سريان مهلة مرور الزمن على جرم الافلاس الاحتيالي قد احسن تطبيق احكام مرور الزمن.
وابرمت المحكمة القرار لعدم مخالفته احكام البند الرابع في المادة 73 اصول جزائية والذي قضى برد الدفع بعدم اعتبار الفعل المدعى به جزئيا يعاقب عليه القانون.
Cited