Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
295/2017
Date
31/10/2017
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون وتحديدا البند الثاني من المادة 73 اصول جزاية الذي رد الدفع بمرور الزمن واعلان سقوط الدعوى العامة لان القرار باستناده الى تاريخ توقف نشاط الشركة للقول بدء سريان مهلة مرور الزمن على جرم الافلاس الاحتيالي قد احسن تطبيق احكام مرور الزمن.

وابرمت المحكمة القرار لعدم مخالفته احكام البند الرابع في المادة 73 اصول جزائية والذي قضى برد الدفع بعدم اعتبار الفعل المدعى به جزئيا يعاقب عليه القانون.

Cited

Texts it relies on