19/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 202/2017
- التاريخ
- 19/10/2017
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- حبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا للمادة 311 اصول جزائية واعتبرت ان القرار المطعون فيه والمتعلق باستئخار البت بالدعوى هو قرار سابق لصدور قرار نهئي بالمحاكمة الاستئنافية الصادر بمعرضها فلا يكون بالتالي قابلا للطعن الا مع الحكم النهائي.
وان قانون اصول المحاكمات الجزائية تطرق لمسألة القرارات القابلة للطعن تمييزا قبل صدور الحكم النهائي بالدعوى الجزائية وجاءت المادة 311 المذكورة ترعى هذه المسألة فلا يكون مجال للاستناد الى المادة 6 اصول مدنية.
مُستشهد به