الأحكام

19/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2017
التاريخ
19/10/2017
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
حبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا للمادة 311 اصول جزائية واعتبرت ان القرار المطعون فيه والمتعلق باستئخار البت بالدعوى هو قرار سابق لصدور قرار نهئي بالمحاكمة الاستئنافية الصادر بمعرضها فلا يكون بالتالي قابلا للطعن الا مع الحكم النهائي.

وان قانون اصول المحاكمات الجزائية تطرق لمسألة القرارات القابلة للطعن تمييزا قبل صدور الحكم النهائي بالدعوى الجزائية وجاءت المادة 311 المذكورة ترعى هذه المسألة فلا يكون مجال للاستناد الى المادة 6 اصول مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها