Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
202/2017
Date
19/10/2017
President
جمال الحجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا للمادة 311 اصول جزائية واعتبرت ان القرار المطعون فيه والمتعلق باستئخار البت بالدعوى هو قرار سابق لصدور قرار نهئي بالمحاكمة الاستئنافية الصادر بمعرضها فلا يكون بالتالي قابلا للطعن الا مع الحكم النهائي.

وان قانون اصول المحاكمات الجزائية تطرق لمسألة القرارات القابلة للطعن تمييزا قبل صدور الحكم النهائي بالدعوى الجزائية وجاءت المادة 311 المذكورة ترعى هذه المسألة فلا يكون مجال للاستناد الى المادة 6 اصول مدنية.

Cited

Texts it relies on