الأحكام

24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
295/2017
التاريخ
24/10/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة طلب النقض شكلا لان القرار المتعلق بالمسالة المستأخرة ليس من القرارات التي تقبل الطعن تمييزا على حدة، بمعزل عن القرار النهائي، سندا للمادة 311 فقرة (2) اصول محاكمات جزائية.

وان القرار الذي يبت الاستئخار ليس بين الحالات التي يجوز قانونا للمدعى عليه ان يطعن فيها استئنافا امام الهيئة الاتهامية سندا للمادة 135/2 اصول محاكمات جزائية ولا يصح اعتبار المسائل المعترضة المنصوص عليها في المادة 369 وما يليها اصول محاكمات جزائية من ضمن الدفوع الشكلية المحددة حصرا في المادة 73 اصول محكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها