Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
295/2017
Date
24/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا لان القرار المتعلق بالمسالة المستأخرة ليس من القرارات التي تقبل الطعن تمييزا على حدة، بمعزل عن القرار النهائي، سندا للمادة 311 فقرة (2) اصول محاكمات جزائية.

وان القرار الذي يبت الاستئخار ليس بين الحالات التي يجوز قانونا للمدعى عليه ان يطعن فيها استئنافا امام الهيئة الاتهامية سندا للمادة 135/2 اصول محاكمات جزائية ولا يصح اعتبار المسائل المعترضة المنصوص عليها في المادة 369 وما يليها اصول محاكمات جزائية من ضمن الدفوع الشكلية المحددة حصرا في المادة 73 اصول محكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on