Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 295/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب النقض شكلا لان القرار المتعلق بالمسالة المستأخرة ليس من القرارات التي تقبل الطعن تمييزا على حدة، بمعزل عن القرار النهائي، سندا للمادة 311 فقرة (2) اصول محاكمات جزائية.
وان القرار الذي يبت الاستئخار ليس بين الحالات التي يجوز قانونا للمدعى عليه ان يطعن فيها استئنافا امام الهيئة الاتهامية سندا للمادة 135/2 اصول محاكمات جزائية ولا يصح اعتبار المسائل المعترضة المنصوص عليها في المادة 369 وما يليها اصول محاكمات جزائية من ضمن الدفوع الشكلية المحددة حصرا في المادة 73 اصول محكمات جزائية.
Cited