الأحكام

24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
302/2017
التاريخ
24/10/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم فقدان الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لان محكمة الجنايات باعتبارها محكمة اساس، قد استخدمت حقها الاستئنافي في تقييم الوقائع والادلة المتوافرة في الملف لتكوين قناعتها فاعتبرت ان اقوال المدعى وحده غير كافية للتجريم ، فان موقفها في هذا المجال على نطاق رقابة محكمة التمييز، طالما انها لم تشوه الوقائع أو الادلة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها