Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
302/2017
Date
24/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم فقدان الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لان محكمة الجنايات باعتبارها محكمة اساس، قد استخدمت حقها الاستئنافي في تقييم الوقائع والادلة المتوافرة في الملف لتكوين قناعتها فاعتبرت ان اقوال المدعى وحده غير كافية للتجريم ، فان موقفها في هذا المجال على نطاق رقابة محكمة التمييز، طالما انها لم تشوه الوقائع أو الادلة.

Cited

Texts it relies on