Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 302/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم فقدان الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لان محكمة الجنايات باعتبارها محكمة اساس، قد استخدمت حقها الاستئنافي في تقييم الوقائع والادلة المتوافرة في الملف لتكوين قناعتها فاعتبرت ان اقوال المدعى وحده غير كافية للتجريم ، فان موقفها في هذا المجال على نطاق رقابة محكمة التمييز، طالما انها لم تشوه الوقائع أو الادلة.
Cited