الأحكام

26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
293/2017
التاريخ
26/10/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جوده
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون واحسنت تطبيق نص المادتين 111 و113 من قانون البلديات اذ اعتبر ان الافعال المنسوبة الى المدعى عليه رئيس بلدية لا علاقة لها بعمله البلدية ولا تستوجب اذنا بالملاحقة من قبل المحافظ المختص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها