26/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 293/2017
- التاريخ
- 26/10/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جوده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون واحسنت تطبيق نص المادتين 111 و113 من قانون البلديات اذ اعتبر ان الافعال المنسوبة الى المدعى عليه رئيس بلدية لا علاقة لها بعمله البلدية ولا تستوجب اذنا بالملاحقة من قبل المحافظ المختص.
مُستشهد به