Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
293/2017
Date
26/10/2017
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جوده
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون واحسنت تطبيق نص المادتين 111 و113 من قانون البلديات اذ اعتبر ان الافعال المنسوبة الى المدعى عليه رئيس بلدية لا علاقة لها بعمله البلدية ولا تستوجب اذنا بالملاحقة من قبل المحافظ المختص.

Cited

Texts it relies on