Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 293/2017
- Date
- 26/10/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جوده
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون واحسنت تطبيق نص المادتين 111 و113 من قانون البلديات اذ اعتبر ان الافعال المنسوبة الى المدعى عليه رئيس بلدية لا علاقة لها بعمله البلدية ولا تستوجب اذنا بالملاحقة من قبل المحافظ المختص.
Cited