26/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 312/2017
- التاريخ
- 26/10/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته المادة 73 اصول محاكمات جزائية بند (2) و (3) و(4) الذي خلص الى رد الدفوع الشكلية كونها تتعلق بالاساس لان ادلاء الظنين بان فعله لجهة سحبه الشيك على سبيل الضمانة لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، يتناول لحق مدى تحقق اركان الجرم المنسوب اليه مدى توجب قيمة الشيك ويندرج في اطار الدفاع في الاساس ويخرج على مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في البند (4) من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
مُستشهد به