Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
312/2017
Date
26/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته المادة 73 اصول محاكمات جزائية بند (2) و (3) و(4) الذي خلص الى رد الدفوع الشكلية كونها تتعلق بالاساس لان ادلاء الظنين بان فعله لجهة سحبه الشيك على سبيل الضمانة لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، يتناول لحق مدى تحقق اركان الجرم المنسوب اليه مدى توجب قيمة الشيك ويندرج في اطار الدفاع في الاساس ويخرج على مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في البند (4) من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on