الأحكام

26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
310/2017
التاريخ
26/10/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
علاوي، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية اذ يحق للمحكمة من اجل تعزيز قناعتها الاستناد الى الى السجل العدلي العائد للمتهم ويمكن اعتباره دليلا.

وان تقويم الوقائع الجرمية والادلة المتوافرة يخضع لسلطة قضاة الاساس الاستنسابية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها، ما لم يحصل تشويه لتلك الوقائع وان القرار عرض باسهاب الوقائع وتولى تقويمها فارتأى انها كافية للتجريم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها