Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 310/2017
- Date
- 26/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية اذ يحق للمحكمة من اجل تعزيز قناعتها الاستناد الى الى السجل العدلي العائد للمتهم ويمكن اعتباره دليلا.
وان تقويم الوقائع الجرمية والادلة المتوافرة يخضع لسلطة قضاة الاساس الاستنسابية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها، ما لم يحصل تشويه لتلك الوقائع وان القرار عرض باسهاب الوقائع وتولى تقويمها فارتأى انها كافية للتجريم.
Cited