Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
310/2017
Date
26/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية اذ يحق للمحكمة من اجل تعزيز قناعتها الاستناد الى الى السجل العدلي العائد للمتهم ويمكن اعتباره دليلا.

وان تقويم الوقائع الجرمية والادلة المتوافرة يخضع لسلطة قضاة الاساس الاستنسابية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها، ما لم يحصل تشويه لتلك الوقائع وان القرار عرض باسهاب الوقائع وتولى تقويمها فارتأى انها كافية للتجريم.

Cited

Texts it relies on