04/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 231/2017
- التاريخ
- 04/07/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب التمييز شكلا سندا للفقرة ب من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية لانتفاء احد الشروط الشكلية المطلوبة قانونا لقبول الاستدعاء شكلا. فقد ابرز المستدعي اصل سند توكيل خاص تبين منه انه اوكل محامي للمرافعة والموافقة عنه بجرم ضرب وايذاء وخرق حرمة منزل. ولكن ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على المتهم تضمن جرم محاولة القتل اضافة الى جنحتي المادتين 72 و73 اسلحة.
صدر الحكم المطعون فيه وجرم المستدعي بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات وبجنحة المادة 73 اسلحة اضافة الى خرق حرمة المنزل الواردة في سند التوكيل الخاص.
فضلا عن ذلك تبين ان سند التوكيل الخاص المبرز صالح "للمرحلة الابتدائية"
مُستشهد به