الأحكام

04/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/2017
التاريخ
04/07/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب التمييز شكلا سندا للفقرة ب من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية لانتفاء احد الشروط الشكلية المطلوبة قانونا لقبول الاستدعاء شكلا. فقد ابرز المستدعي اصل سند توكيل خاص تبين منه انه اوكل محامي للمرافعة والموافقة عنه بجرم ضرب وايذاء وخرق حرمة منزل. ولكن ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على المتهم تضمن جرم محاولة القتل اضافة الى جنحتي المادتين 72 و73 اسلحة.

صدر الحكم المطعون فيه وجرم المستدعي بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات وبجنحة المادة 73 اسلحة اضافة الى خرق حرمة المنزل الواردة في سند التوكيل الخاص.

فضلا عن ذلك تبين ان سند التوكيل الخاص المبرز صالح "للمرحلة الابتدائية"

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها