Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
231/2017
Date
04/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب التمييز شكلا سندا للفقرة ب من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية لانتفاء احد الشروط الشكلية المطلوبة قانونا لقبول الاستدعاء شكلا. فقد ابرز المستدعي اصل سند توكيل خاص تبين منه انه اوكل محامي للمرافعة والموافقة عنه بجرم ضرب وايذاء وخرق حرمة منزل. ولكن ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على المتهم تضمن جرم محاولة القتل اضافة الى جنحتي المادتين 72 و73 اسلحة.

صدر الحكم المطعون فيه وجرم المستدعي بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات وبجنحة المادة 73 اسلحة اضافة الى خرق حرمة المنزل الواردة في سند التوكيل الخاص.

فضلا عن ذلك تبين ان سند التوكيل الخاص المبرز صالح "للمرحلة الابتدائية"

Cited

Texts it relies on