11/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 238/2017
- التاريخ
- 11/07/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لا يعني انه اشترط لزوما ملاحقة المدير المسؤول وكاتب المقال وصاحب المطبوعة الصحفيةمعا تحت طائلة سقوط اختصاص محكمة المطبوعات وبالتالي لا مانع قانونا من ملاحقة الفاعل وحده اي كاتب المقال او الذي ادلى بالتصريح امام محكمة المطبوعات متى كان استخدم مطبوعة صحفية او ما هو في حكمها وفقا لقانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 382/1994 من اجل اقتراف الفعل الجرمي المنسوب اليه.
وبما ان قرار محكمة المطبوعات في جبل لبنان يكون اضاف الى المادة 26 المذكورة شرطا لا وجود له في احكامها ما يشكل خطأ في تفسيرها وتطبيقها بالتالي يقتضي ابطاله برمته وتصديق قرار محكمة الاستئناف في جبل لبنان وتبعا لذلك قرار القاضي المنفرد الجزائي لوقوعهما في الموقع القانوني السليم واعتبار محكمة المطبوعات في جبل لبنان هي المختصة نوعيا لبت الدعوى موضوع البحث.
مُستشهد به