Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
238/2017
Date
11/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ان نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لا يعني انه اشترط لزوما ملاحقة المدير المسؤول وكاتب المقال وصاحب المطبوعة الصحفيةمعا تحت طائلة سقوط اختصاص محكمة المطبوعات وبالتالي لا مانع قانونا من ملاحقة الفاعل وحده اي كاتب المقال او الذي ادلى بالتصريح امام محكمة المطبوعات متى كان استخدم مطبوعة صحفية او ما هو في حكمها وفقا لقانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 382/1994 من اجل اقتراف الفعل الجرمي المنسوب اليه.

وبما ان قرار محكمة المطبوعات في جبل لبنان يكون اضاف الى المادة 26 المذكورة شرطا لا وجود له في احكامها ما يشكل خطأ في تفسيرها وتطبيقها بالتالي يقتضي ابطاله برمته وتصديق قرار محكمة الاستئناف في جبل لبنان وتبعا لذلك قرار القاضي المنفرد الجزائي لوقوعهما في الموقع القانوني السليم واعتبار محكمة المطبوعات في جبل لبنان هي المختصة نوعيا لبت الدعوى موضوع البحث.

Cited

Texts it relies on