24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 290/2017
- التاريخ
- 24/10/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لانه احسن تطبيق القانون وتحديدا المادة 10 اصول محاكمات جزائية اذ ان عدم العلم بامر التزوير او استعمال المزور ليس من شأنه ارجاء سريان مهلة مرور الزمن بعد اكتمال مدتها بتاريخ اكتمال العناصر الجرمية.
واعتبر القرار ان القوة القاهرة التي يعتد بها هي التي لا تكون منبثقة عن ظروف شخصية ولا ينطر اليها من منطلق سبب شخصي وانه يبقى امر المطالبة محفوظا بالاستناد الى قوانين اجرائية اخرى يكون بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة قد احسن تطبيق المادة 10 المذكورة.
مُستشهد به