Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
290/2017
Date
24/10/2017
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لانه احسن تطبيق القانون وتحديدا المادة 10 اصول محاكمات جزائية اذ ان عدم العلم بامر التزوير او استعمال المزور ليس من شأنه ارجاء سريان مهلة مرور الزمن بعد اكتمال مدتها بتاريخ اكتمال العناصر الجرمية.

واعتبر القرار ان القوة القاهرة التي يعتد بها هي التي لا تكون منبثقة عن ظروف شخصية ولا ينطر اليها من منطلق سبب شخصي وانه يبقى امر المطالبة محفوظا بالاستناد الى قوانين اجرائية اخرى يكون بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة قد احسن تطبيق المادة 10 المذكورة.

Cited

Texts it relies on