26/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 306/2017
- التاريخ
- 26/10/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- العريضي، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع سندا للفقرة (ج) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية ان عرض الوقائع بشكل واضح ومن ثم تطرق الى الادلة المتوفرة في الملف وان المحكمة فاضلت بين الادلة والقرائن والمستندات واخذت ببعضها وا؟؟؟؟؟ البعض الاخر.
وابرمت المحكمة القرار لانه غير فاقدا الاساس القانوني سندا للفقرة (ط) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية لانه ليس في سرد الوقائع التي استثبتها الحكم غموض ولا ابهام، اذ ان الوقائع والتطبيق القانوني يسمحان بالقول بصحة النتيجة التي توصل اليها.
مُستشهد به