الأحكام

26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
306/2017
التاريخ
26/10/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
العريضي، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع سندا للفقرة (ج) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية ان عرض الوقائع بشكل واضح ومن ثم تطرق الى الادلة المتوفرة في الملف وان المحكمة فاضلت بين الادلة والقرائن والمستندات واخذت ببعضها وا؟؟؟؟؟ البعض الاخر.

وابرمت المحكمة القرار لانه غير فاقدا الاساس القانوني سندا للفقرة (ط) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية لانه ليس في سرد الوقائع التي استثبتها الحكم غموض ولا ابهام، اذ ان الوقائع والتطبيق القانوني يسمحان بالقول بصحة النتيجة التي توصل اليها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها