Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 306/2017
- Date
- 26/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع سندا للفقرة (ج) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية ان عرض الوقائع بشكل واضح ومن ثم تطرق الى الادلة المتوفرة في الملف وان المحكمة فاضلت بين الادلة والقرائن والمستندات واخذت ببعضها وا؟؟؟؟؟ البعض الاخر.
وابرمت المحكمة القرار لانه غير فاقدا الاساس القانوني سندا للفقرة (ط) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية لانه ليس في سرد الوقائع التي استثبتها الحكم غموض ولا ابهام، اذ ان الوقائع والتطبيق القانوني يسمحان بالقول بصحة النتيجة التي توصل اليها.
Cited