Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
306/2017
Date
26/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع سندا للفقرة (ج) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية ان عرض الوقائع بشكل واضح ومن ثم تطرق الى الادلة المتوفرة في الملف وان المحكمة فاضلت بين الادلة والقرائن والمستندات واخذت ببعضها وا؟؟؟؟؟ البعض الاخر.

وابرمت المحكمة القرار لانه غير فاقدا الاساس القانوني سندا للفقرة (ط) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية لانه ليس في سرد الوقائع التي استثبتها الحكم غموض ولا ابهام، اذ ان الوقائع والتطبيق القانوني يسمحان بالقول بصحة النتيجة التي توصل اليها.

Cited

Texts it relies on