الأحكام

26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
319/2017
التاريخ
26/10/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون وتحديدا قاعدى شفهية المحاكمة لانه يمكن الاستناد الى محاضر التحقيق الاولى التي تنظمها الضابطة العدلية كدليل على صحة الوقائع التي تتثبت ممنها محكمة الاساس في الحكم الذي تصدره دونما ضرورة لدعوة منظمي تلك المحاضر للاستماع اليهم كشهود عملا بالمادة 252 اصول محاكمات جزائية.

وابرمت المحكمة القرار لعدم فقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لانه ليس في سرد الوقائع التي استثبتتها غموض ولا ابهام، اذ ان الوقائع والتطبيق القانوني يسمحان بالقول بصحة النتيجة التي توصل اليها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها