Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
319/2017
Date
26/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون وتحديدا قاعدى شفهية المحاكمة لانه يمكن الاستناد الى محاضر التحقيق الاولى التي تنظمها الضابطة العدلية كدليل على صحة الوقائع التي تتثبت ممنها محكمة الاساس في الحكم الذي تصدره دونما ضرورة لدعوة منظمي تلك المحاضر للاستماع اليهم كشهود عملا بالمادة 252 اصول محاكمات جزائية.

وابرمت المحكمة القرار لعدم فقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لانه ليس في سرد الوقائع التي استثبتتها غموض ولا ابهام، اذ ان الوقائع والتطبيق القانوني يسمحان بالقول بصحة النتيجة التي توصل اليها.

Cited

Texts it relies on