الأحكام

31/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
325/2017
التاريخ
31/10/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون لعدم مخالفته القانون سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لانه من الجلسة الختامية للمحاكمة قد جرى تلاوة الاوراق علنا وقد جرى تلاوة ادعاء النيابة العامة وقائمة شهود الحق العام علنا علما بان المادة 252 اصول محاكمات جزائية لم ترتب البطلان كنتيجة لعدم تقديم ممثل النيابة العامة قائمة شهود الحق العام خلال المحاكمة وان القرار استعرض الوقائع واعطاها الوصف القانوني الملائم بعد ان استعرض ايضا الادلة التي اعتمدها للوصول الى النتيجة.

والمحكمة تكون قد مارست حقها في تقييم الوقائع والادلة عملا بمبدأ حرية الاثبات وقناعة القاضي شخصية في الحقل الجزائي كما لها من سلطة استنسابية في هذا المجال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها