Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
325/2017
Date
31/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون لعدم مخالفته القانون سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لانه من الجلسة الختامية للمحاكمة قد جرى تلاوة الاوراق علنا وقد جرى تلاوة ادعاء النيابة العامة وقائمة شهود الحق العام علنا علما بان المادة 252 اصول محاكمات جزائية لم ترتب البطلان كنتيجة لعدم تقديم ممثل النيابة العامة قائمة شهود الحق العام خلال المحاكمة وان القرار استعرض الوقائع واعطاها الوصف القانوني الملائم بعد ان استعرض ايضا الادلة التي اعتمدها للوصول الى النتيجة.

والمحكمة تكون قد مارست حقها في تقييم الوقائع والادلة عملا بمبدأ حرية الاثبات وقناعة القاضي شخصية في الحقل الجزائي كما لها من سلطة استنسابية في هذا المجال.

Cited

Texts it relies on