الأحكام

26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
317/2017
التاريخ
26/10/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القررا المطعون فيه لعدم النقص في التعليل ولعدم مخالفة القانون سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لانه اعتمد التعليل القانوني الكافي للرد على الدفوع الشكلية معتبرا ادلاء المتهم بانه لم يرتكب جرما وبعدم صحة الوقائع المنسوبة اليه وبانتفاء النية الجرمية لا ينطبق على مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في البند (3) من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

واعتبر القرارات والادلاء بمخالفة القانون لا تنطبق على السبب التمييزي لكونها تتعلق بمدى تحقق عناصر الجرم المنسوب الى المتهم ومدى ثبوتهما بحقه وتوافر شروط المسؤولية الجزائية وهي امور تندرج بجملها في اطار الدفاع في الاساس ولا تنطبق على الدفعين الشكليين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها