Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
317/2017
Date
26/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القررا المطعون فيه لعدم النقص في التعليل ولعدم مخالفة القانون سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لانه اعتمد التعليل القانوني الكافي للرد على الدفوع الشكلية معتبرا ادلاء المتهم بانه لم يرتكب جرما وبعدم صحة الوقائع المنسوبة اليه وبانتفاء النية الجرمية لا ينطبق على مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في البند (3) من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

واعتبر القرارات والادلاء بمخالفة القانون لا تنطبق على السبب التمييزي لكونها تتعلق بمدى تحقق عناصر الجرم المنسوب الى المتهم ومدى ثبوتهما بحقه وتوافر شروط المسؤولية الجزائية وهي امور تندرج بجملها في اطار الدفاع في الاساس ولا تنطبق على الدفعين الشكليين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on