31/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 299/2017
- التاريخ
- 31/10/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون ولا سيما المادة 68 اصول محاكمات جزائية في ما خص به لرد الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية لقضاء التحقيق في مدينة ما للنظر بالدعوى.
وان صلاحية قاضي التحقيق المكانية تكون منعقدة تبعا لحصول جانب من الافعال المدعى بها في الدعوى ضمن نطاق ذاتها كافي التحقيق.
وابرمت المحكمة القرار لعدم افتقاره الى التعليل لان ما يناقشه الظنين تحت عنوان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، يرمي الى نفي تحقق العناصر الجرمية في ما نسب اليه من افعال منصوص معاقب عليها في قانون العقوبات، اما ما ادلى به الظنين حول عدم ارتكابه اي جرم فهو سوف يظهر التحقيق في الدعوى مما يدخل في ادلاءاته في اطار الدفاع في الاساس وهو ما يخرج على اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة عن المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
مُستشهد به