Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
299/2017
Date
31/10/2017
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون ولا سيما المادة 68 اصول محاكمات جزائية في ما خص به لرد الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية لقضاء التحقيق في مدينة ما للنظر بالدعوى.

وان صلاحية قاضي التحقيق المكانية تكون منعقدة تبعا لحصول جانب من الافعال المدعى بها في الدعوى ضمن نطاق ذاتها كافي التحقيق.

وابرمت المحكمة القرار لعدم افتقاره الى التعليل لان ما يناقشه الظنين تحت عنوان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، يرمي الى نفي تحقق العناصر الجرمية في ما نسب اليه من افعال منصوص معاقب عليها في قانون العقوبات، اما ما ادلى به الظنين حول عدم ارتكابه اي جرم فهو سوف يظهر التحقيق في الدعوى مما يدخل في ادلاءاته في اطار الدفاع في الاساس وهو ما يخرج على اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة عن المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on