Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/2017
- Date
- 31/10/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون ولا سيما المادة 68 اصول محاكمات جزائية في ما خص به لرد الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية لقضاء التحقيق في مدينة ما للنظر بالدعوى.
وان صلاحية قاضي التحقيق المكانية تكون منعقدة تبعا لحصول جانب من الافعال المدعى بها في الدعوى ضمن نطاق ذاتها كافي التحقيق.
وابرمت المحكمة القرار لعدم افتقاره الى التعليل لان ما يناقشه الظنين تحت عنوان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، يرمي الى نفي تحقق العناصر الجرمية في ما نسب اليه من افعال منصوص معاقب عليها في قانون العقوبات، اما ما ادلى به الظنين حول عدم ارتكابه اي جرم فهو سوف يظهر التحقيق في الدعوى مما يدخل في ادلاءاته في اطار الدفاع في الاساس وهو ما يخرج على اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة عن المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
Cited