الأحكام

04/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
230/2017
التاريخ
04/07/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مرور الزمن الثلاثي على اصدار الشيكات موضوع الملاحقة نتيجة التثبت من قطع مرور الزمن من قبل النيابة العامة الاستئنافية سندا للفقرة 3 من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة التلازم نتيجة التثبت من اختلاف الدعوى الحالية عن الدعوى الذي يتذرع بها المميز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة عدم صفة المميز ضده للتقدم بالدعوى وذلك نتيجة انه بعد تحريك دعوى الحق العام اصولا ضد المدعى عليه وتحديد الجريمة الجزائية يصبح كل ادلاء يصدر عن المميز يؤلف دفاعا في الاساس فلا تندرج ضمن ما نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها