Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
230/2017
Date
04/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مرور الزمن الثلاثي على اصدار الشيكات موضوع الملاحقة نتيجة التثبت من قطع مرور الزمن من قبل النيابة العامة الاستئنافية سندا للفقرة 3 من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة التلازم نتيجة التثبت من اختلاف الدعوى الحالية عن الدعوى الذي يتذرع بها المميز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة عدم صفة المميز ضده للتقدم بالدعوى وذلك نتيجة انه بعد تحريك دعوى الحق العام اصولا ضد المدعى عليه وتحديد الجريمة الجزائية يصبح كل ادلاء يصدر عن المميز يؤلف دفاعا في الاساس فلا تندرج ضمن ما نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on