09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 11/2018
- التاريخ
- 09/01/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات باختيارها جمع العقوبتين الذي لا يستدعي التعليل، لم تخالف نص الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات، او تخطىء في تطبيقها او تفسيرها.
واعتبرت المحكمة ان تلاوة مضبطة الاتهام التي تحدد اطر الدعوى الجنائية لجهة الوقائع الجرمية والادلة والمتهمين وظروف حصول الجريمة، تفضي قانونا وواقعا الى تأمين احترام مبدأ شفهية المحاكمة على نحو كاف، اذ من شأن ذلك وضع كل اوراق الدعوى وتحقيقاتها قيد المناقشة العلنية، على خلاف ما يدلي به المستدعي.
كما اعتبرت المحكمة ان محكمة الجنايات غير ملزمة بتعليل عدم منحها المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية، طالما انها التزمت مبدأ شرعية العقوبة، وطالما ان الحالة النفسية والعصبية للمتهم لا تشكل عذرا قانونيا محلا او مخففا بالاستناد الى احكام المواد 231 الى 236 عقوبات.
وتوصلت المحكمة الى رد التمييز بالاساس.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 231 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 232 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 233 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 234 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 235 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 236 قانون العقوبات قانون العقوبات