Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات باختيارها جمع العقوبتين الذي لا يستدعي التعليل، لم تخالف نص الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات، او تخطىء في تطبيقها او تفسيرها.
واعتبرت المحكمة ان تلاوة مضبطة الاتهام التي تحدد اطر الدعوى الجنائية لجهة الوقائع الجرمية والادلة والمتهمين وظروف حصول الجريمة، تفضي قانونا وواقعا الى تأمين احترام مبدأ شفهية المحاكمة على نحو كاف، اذ من شأن ذلك وضع كل اوراق الدعوى وتحقيقاتها قيد المناقشة العلنية، على خلاف ما يدلي به المستدعي.
كما اعتبرت المحكمة ان محكمة الجنايات غير ملزمة بتعليل عدم منحها المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية، طالما انها التزمت مبدأ شرعية العقوبة، وطالما ان الحالة النفسية والعصبية للمتهم لا تشكل عذرا قانونيا محلا او مخففا بالاستناد الى احكام المواد 231 الى 236 عقوبات.
وتوصلت المحكمة الى رد التمييز بالاساس.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 231 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 232 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 233 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 234 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 235 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 236 قانون العقوبات قانون العقوبات