الأحكام

08/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2018
التاريخ
08/02/2018
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
غنطوس، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لفقدانه التعليل بوقوع التناقض بين اسباب القرار ومنطوقه الذي جاء مجردا من اي دعم فتصديق محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي من حيث النتيجة فقط يفي استبعادها البحث في الاساس الذي تطرق اليه قاصرة الامر على مسألة الاختصاص فالنتائج القانونية المترتبة على التعليل المدرج في القرار المطعون فيه توجب رد الدعوى لعدم الاختصاص في حين ان محكمة الاستئناف خلصت الى رد الدعوى لعدم القانونية، وفي مرحلة ما بعد النقض قضت بفصل الدعوى مباشرة سندا للمادة 734 اصول محاكمات مدنية فقضت بانه طالما لمحكمة الاستئناف اختصاص عام وشامل في الدعاوى المدنية فان مسألة مدى اختصاص محكمة الايجارات النظر بالتعويض عن تعدي المؤجر يدخل ضمن مسألة توزيع الاعمال ولا تشكل نزاعا في تحديد اختصاص الغرفة المالية او غرفة الايجارات، فالمستأنف يطلب الزام المستأنف عليه جفع تعويض عمن احتلال المأجور من قبل المستأنف عليه مع الفائدة القانونية، والحكم الابتدائي الجزائي لم يتطرق الى مسألة التعويض الشخصي بل اقتصر فقط على توصيف فعل المدعى عليهما بالجنحة المنصوص عليها في المادة 728 عقوبات وقض بالحبس والقرار الاستئنافي الجزائي صدق الحكم الابتدائي لجهة الدعوى العامة، اما في ما خص الدعوى الشخصية التي ترمي الى اثبات ترك المأجور وعدم احترام قوانين الايجارات وما اذا كانت الاجارة قد سقطت ام لا فهي امور يعود النظر فيها الى المحكمة المدنية المختصة، والمحكمة الجزائية قد حفظت حق المدعى عليه بمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بما يدعيه من حقوق.

وردت الدفع بقوة القضية المحكوم بها في ما خص المطالبة بالتعويض عن الحرمان من اشغال المأجور، اما ما قضى به الحكم الابتدائي من تجريم ووصف لفعل المدعى عليه بانه جنحة منصوص عليها في الماجة 738 عقوبات فيتمتع بقوة القضية المحكوم بها ويلزم القضاء المدني ما يحول دون اعادة النظر في مسؤولية المستأنف عليه والصفة لمداعاته، ولان الحكم الجزائي الذي جرم المستأنف عليه لم يتحدد تاريخ بدء الاحتلال وتأكيد المدعي بانه واصل دفع البدلات فان بدل المثل يكون متوجبا من تاريخ التوقف عن بدل الايجار استنادا الى تقرير الخبير، ولان الجهة المستأنفة لم تتقدم بادعاء اصولي في شأن البدلات التأجيرية فلا يشكل التذرع بها حائلا دون الحكم بالتويض عن الاحتلال ويمكنها مراجعة القضاء المختص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها